350
[مسألة 318: إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستيناف]
(مسألة 318) : إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستيناف و ان استمر جهله إلى ان فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه (1) .
[مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها]
(مسألة 319) : يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها (2) .
[مسألة 320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل و صح طوافه]
(مسألة 320) : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل و صح طوافه (3) .
و مقتضى ذلك نفى الطبيعي بانتفاء المحصور به، و نتيجة ذلك بطلان الطواف و عدم صحته اذا كان الشك في السابع و السادس و الثامن، و كذلك في غير هذه الحالة من الحالات الأخرى للشك، و تؤيد ذلك رواية أبي بصير، قال: «قلت له:
رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال:
يعيد طوافه حتى يحفظ-الحديث» 1.
الأمر كما افاده قدّس سرّه و قد مر تفصيل ذلك في المسألة (316) .
هذا شريطة أن يحصل له الوثوق و الاطمئنان بصحة احصاء صاحبه الذي يشاركه في الطواف، و مطابقته للواقع، و الاّ فلا يصح الاتكال عليه، اذ لا يحتمل أن يكون لإحصائه موضوعية.
و أما صحيحة سعيد الأعرج، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف أ يكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم» 2فلا اطلاق لها، لأن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية ان الاكتفاء به انما هو على اساس حصول الوثوق و الاطمئنان بصحة احصائه، اذ من غير المحتمل أن يكتفي به و يتكل عليه تعبدا، بدون أن يحصل له الوثوق و الاطمئنان بعددها.
لعدة من الروايات المعتبرة، و قد تقدمت الاشارة الى بعضها.