278
كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه (1) و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
1-الإذخر و هو نبت معروف (2) .
2-النخل و شجر الفاكهة (3) .
3-الاعشاب التي تجعل علوفة للإبل (4) .
اطراف مكة المكرمة و المدينة المنورة.
لأن ذلك غير مشمول للروايات الدالة على حرمة القطع أو النزع، حيث انه لا يصدق على تعليف الحيوان.
لجملة من الروايات:
منها: صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الاّ الإذخر» 1.
و منها: صحيحة زرارة المتقدمة قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: حرم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الاّ الإذخر- الحديث» 2.
لصحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قال: لا ينزع من شجر مكة شيء الا النخل و شجر الفاكهة» 3.
تنص عليه صحيحة محمد بن حمران، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام:
عن النبت الذي في أرض الحرم، أ ينزع؟ فقال: أما شيء تأكله الابل فليس به بأس أن تنزعه» 4.
قد يقال-كما قيل-: بانها معارضة برواية عبد اللّه بن سنان، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم ينحر بعيره، أو يذبح شاته، قال: نعم، قلت له: أن