152
[مسألة 211: في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي]
(مسألة 211) : في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي (1) ، و في قتل العظاية كف من الطعام (2) .
[مسألة 212: في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام]
(مسألة 212) : في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام، و اذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شيء عليه (3) .
[مسألة 213: يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد]
(مسألة 213) : يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها (4) .
للنص و هو صحيحة مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في اليربوع و القنفذ و الضب اذا اصابه المحرم فعليه جدي، و الجدي خير منه، و انما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد» 1و التعليل فيها بقوله عليه السّلام: «و انما جعل. . . الخ» يدل على أن الحكم لا يختص بالحيوانات في موردها، بل يعم نظائرها أيضا.
ينص عليه صحيح معاوية بن عمار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
محرم قتل عظاية، قال: كف من طعام» 2.
للنص و هو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن محرم قتل زنبورا، قال: إن كان خطاء فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمدا، قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إن ارادني، قال: إن ارادك فاقتله» 3.
تدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «على المحرم أن يتنكب الجراد اذا كان على طريقه، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس-فلا شيء عليه» 4.