121
و الأولى الجمع بين الاشعار و التقليد في البدن، و الأحوط التلبية على القارن، و ان كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد. ثم ان الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه (1) من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها (2) .
[مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام]
(مسألة 183) : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم.
[مسألة 184: التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة]
(مسألة 184) : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم و ليس عليه كفارة.
[مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء]
(مسألة 185) : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية (3) إلى البيداء، و لمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، و لمن
في مقدمات الاحرام) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة) فراجع.
هذه الكيفية و إن كانت مشهورة بين الأصحاب، الاّ انها لا تخلو عن اشكال بل منع، على تفصيل ذكرناه في المسألة (15) من (فصل: في مقدمات الإحرام) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة) .
هذا و إن كان مشهورا الاّ أن مقتضى الجمع بين الروايات كفاية تعليق مطلق شيء يكون علامة لكونها هديا، و تفصيل الكلام في المسألة (15) من (فصل مقدمات الاحرام) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة) .
تقدم ان الروايات الآمرة بتأخير التلبية الى البيداء بمسافة ميل تدل