280- ما حكم المسألة فيما إذا كانت البويضة من امرأة و الرحم من امرأة ثانية - هذا بشكل عام و ليس خاصاً بالفروع أعلاه - أي بمن يلحق الولد، بصاحبة البويضة أم الرحم؟
لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، بلا فرق بين العزباء و المتزوجة، و إذا حصل فالابن ملحق بصاحب الماء، و يرث الولد من صاحب الماء؛ لأنه أبوه، و بالعكس؛ لأنه ابنه إذا توفرت بينهما سائر الشرائط المعتبرة في التوارث.
و هكذا بين الولد و الاُم التي ولدته، و اللّٰه العالم.
س (948)
هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي، و هل يكون ذلك الابن للزوج ملحقاً به شرعاً؟ و هل يرث من صاحب النطفة؟
لا يجوز ذلك، و إذا حصل فالابن ملحق بصاحب الماء، و يرث الولد صاحب الماء؛ لأنه أبوه، و بالعكس؛ لأنه ابنه إذا توفرت بينهما سائر الشرائط المعتبرة في التوارث. و هكذا بين الولد و الاُم التي ولدته، و اللّٰه العالم.
س (949)
هل يجوز للمرأة أن تلقح نفسها بماء زوجها في أثناء أو بعد عدة وفاته، و ما ذا لو كانت قد تزوجت بعد العدة برجل آخر؟ هل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول، و هل هناك فرق في إذن الزوج الحالي أم لا؟
لا يجوز ذلك؛ لأن الزوجية ما دامت الحياة، و إن كان بعض أحكامها باقياً كجواز النظر لجسد الآخر، و اللّٰه العالم.
س (950)
ما هو رأيكم في مسألة المساعدة في الإنجاب، مثل التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب إذا كان الحل الوحيد، علماً بأن البويضة من الزوجة و الحيوان المنوي من الزوج نفسه؟
التلقيح الاصطناعي في حد نفسه جائز، و إنما الإشكال في مباشرة الأجنبي الذي يستلزم كشف العورة، فإذا قام الزوج بالعمل نفسه فلا مانع منه، و اللّٰه العالم.