162(525) هل يجوز استنساخ الأشرطة و الكتب إلى آخره، إذا كان مكتوباً عليها حقوق الطبع محفوظة؟
إذا لم يشترط البائع على المشتري عدم استنساخه في متن العقد فلا بأس بالاستنساخ، إلّا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يقوم بعمل تكون نتيجته ذهاب أتعاب الآخرين هدراً، و اللّٰه العالم.
س (526)
في نفس المجال، أي في مجال (الإنترنيت) ، قد تستضيف شركة موقعاً شخصياً على شبكة الإنترنيت مجاناً، بمقابل أن يوافق الشخص على لائحة الشروط التي يشترطونها في بداية التسجيل فقط، و عادة ما تكون لائحة الشروط هذه تتكون من عدة صفحات طويلة جداً، تحتوي علي الكثير من المصطلحات باللغة الإنجليزية، و التي يتعسر علينا فهمها كاملة.
فهل يجوز الموافقة عليها بدون قراءتها؟ و إذا وافق عليها الشخص بدون قراءتها فهل يجوز بعد ذلك له أن يتعامل مع موقع (الإنترنت) بحريته لكن بحيث لا ينتهك القوانين المتعارف عليها؟ مع ملاحظة أنه لن يلتزم بشروطهم بالضرورة؛ لأنه لم يقرأها أو تعسر عليه فهمها.
- هل يجوز استخدام البرامج الكمبيوترية في غير ما خصصت له، مع مخالفة اتفاقية استخدامها؟
- ما حكم التعارف بين الشبان و الشابات عن طريق وسائل الإنترنت، (مثل البريد الالكتروني و المحادثة بالكتابة أو الصوت) ؟ و من هو الذي يقوم بتشخيص وجود المفسدة من عدمها؟
حقوق الطبع غير ثابتة عندنا و حفظها له صفة أخلاقية ينبغي مراعاتها، نعم إذا اشترط البائع على المشتري عند البيع عدم نسخها فلا يجوز، و أما ما يسمى في العرف الجديد على الإنترنت بالهاكر فلا يجوز الاطلاع على أسرار الناس، و لا تخريب