152القاضي الواجد للشرائط إذا علم علماً وجدانياً بالواقع، فلا اعتبار للبينة المخالفة، و اللّٰه العالم.
س (494)
قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح القاضي: يا شريح، قد جلست مجلساً لا يجلسه - ما جلسه - إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي. هل يمكننا استشفاف وجوب أخذ إجازة فقهية من الفقهاء عند اعتلاء هذا المنصب الحساس؟
التصدّي للقضاء، بحيث يكون قضاؤه نافذاً، يحتاج إلى الاجتهاد، و بدونه لا تنفع الإجازة إلّا إذا كان وكيلاً في بعض مقدمات القضاء أو كان القضاء بنقل فتوى المجتهد اللازم اتباع فتواه، و اللّٰه العالم.
س (495)
امرأة أسقطت جنيناً لها في الشهر الثاني كونها حملت من زوجها الذي يعتبر هارباً ضد الدولة، فخشيت أن يسيء الناس فهمها فعمدت إلى ذلك، فهل عليها الدية، و كم هي و لمن تدفعها؟
عليها أن تدفع الدية بمقدار ثلاثين ديناراً تقريباً، تدفع إلى زوجها إن كانت هي المباشرة للإسقاط، و إلّا تدفع الدية لها و للزوج، و اللّٰه العالم.
س (496)
أنا سائق حافلة، و قد تعرضت لحادث ممّا تسبب في وفاة شخصين؛ الأول من ركاب الحافلة، و الثاني من سيارة اُخرى، علماً بأنه قد تنازل كلا الطرفين عن دفع الدية، فهل يكون علي حكم مثل الصيام أو دفع كفارة؟
إذا كان علي صيام المدة الواجب علي صيامها هل هي شهران أم أربعة أشهر؟ و إذا كان علي دفع كفارة فما مقدارها؟
إذا تنازل أولياء المقتولين عن الدية جميعهم و ليس بينهم قاصرون كما فرضت، فليس عليك إلّا الكفارة و هي صيام شهرين عن قتل كل واحد منهما، و اللّٰه العالم.
س (497)
هل إذا احمر جلد جسدي، عضو من أعضاء الجسد، يكون علي دية؟