151د - حد الضرب المسموح به إلى ست ضربات خفيفة، و اللّٰه لعالم.
س (491)
هل يجوز قتل الحيوانات و الحشرات بالإحراق بالنار؟
في قتل الحيوان بالنار إشكال، و أما الحيوان المؤذي فلا ينحصر قتله بالنار، و مع الاضطرار يجوز ذلك، و اللّٰه العالم.
س (492)
الأول: ما هي الموارد التي ثبتت فيها الولاية لعدول المؤمنين؟
الثاني: هل يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً؟
الثالث: إذا لم يوجد الفقيه - على القول باشتراط الفقاهة في القاضي - في دولة ما، فهل يجوز لغير المجتهد أن يتولى القضاء؟
الرابع: إذا تولى غير المجتهد القضاء فهل يجوز لعامة الناس الترافع إليه، و إذا حكم في النزاع فهل يكون حكمه نافذاً و ملزماً للطرفين؟
ج 1) إذا لم يكن في موارد الحاجة إلى الولي ولي، و لم يتمكن من الحاكم الشرعي و لا وكيله في موارد التصرف فيما يتعلق بالقاصرين، تصل النوبة إلى عدول المؤمنين، و اللّٰه العالم.
ج 2) نعم يشترط الاجتهاد في القاضي، و اللّٰه العالم.
ج 3) إذا كان عارفاً بكيفية القضاء فلا بأس بالترافع إليه بعنوان قاضي التحكيم، و اللّٰه العالم.
ج 4) في موارد جواز الترافع إلى قاضي التحكيم، إذا كان عارفاً بكيفية القضاء في موارد التحكيم و تراضى المترافعان بالرجوع إليه، يكون حكمه ملزماً للطرفين، و اللّٰه العالم.
س (493)
في القضاء، هل يجوز للقاضي الحكم بعلمه؟ و ما هي حدود حجية العلم؟ و هل يكون ملزماً و مرجحاً للقاضي لو تعارض مع البينة؟