9كانت المعاملات التي يجريها العامل صحيحة شرعاً، و اللّٰه العالم.
النقد و النسيئة
س (12)
هل يجوز بيع الأوراق النقدية بأكثر منها، و هل هذا رباً، علماً بأن الأوراق النقدية ليست مما يوزن و ممّا يكال، بل إنما هي من المعدودات و لا رباء في بيع المعدود؟
النقود من المعدود، فإذا بدل قطعة من المال كبيرة بقطع صغيرة متعددة بأكثر من تلك القطعة الكبيرة مقداراً نقداً فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س (13)
شخص باع سيارته بمبلغ ألف دينار و اشترط على المشتري أن يعطيه كل شهر مبلغ 50 ديناراً و لمدة سنة، فهل في هذه المعاملة محذور، أم لا؟
إذا كان دفع الخمسين ديناراً زيادة على أصل الثمن فلا يجوز، و إن كان بعض الثمن نقداً و بعضه مقسطاً على 12 شهراً فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
س (14)
زيد باع بضاعة لعمرو ب 100 ألف و أعطى زيد لعمرو سنداً بالمبلغ مؤجلاً لمدة شهر، فذهب عمرو و باع السند لبنك أهلي أو شخص ما ب 90 ألف نقداً، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟
لا بأس ببيع الدين المؤجل بثمن أقل منه حالاً، و لا فرق بين كون المشتري للدين هو البنك الأهلي أو الأشخاص، و اللّٰه العالم.
س (15)
بعض الجمعيات الخيرية تعتمد هذه المعاملة لأجل مصلحة الجمعية، و هي بيع الدولار بالريال أكثر من سعره في السوق، على أن يسدد الثمن على أقساط، ما حكم هذه المعاملة؟
لا بأس ببيع العملة بعملة اُخرى بأكثر من القيمة السوقية نسيئة، و اللّٰه العالم.