88الشرعي يجعل على الوصي ناظراً، إذا فهم من كلام الموصي إرادة وجود الناظر مع الموصي. و ليس ذلك بيد الورثة، نعم لهم أن يستأذنوا الحاكم الشرعي في أن يجعل بعضهم ناظراً، و اللّٰه العالم.
س (209)
والدتي أوصت بالباقي من الثلث يصرف في أعمال البر و الخير، فهل يجوز أن اُعطي هذا المبلغ لأخي لمساعدته في الزواج أو غيره من اُمور الحياة؟
لا بأس بصرفه في زواج أخيك إذا كان أخوك متديناً صالحاً محتاجاً للزواج أو غيره، بحيث يكون الصرف عليه خيراً للميت يعود ثوابه إليه، و اللّٰه العالم.
س (210)
لو أوصى أحد الوالدين بمنع الميراث عن أحد الأبناء، فهل تلزمه الوصية؟
إذا مات الشخص انتقل ماله إلى ورثته، و ليس بيده منع أحد من الورثة من تركته، و اللّٰه العالم.
س (211)
هل يحق للزوج المسلم أن يوصي بمال أو بيت أو مزرعة في وصية لزوجته المسيحية الدائمة؟
الكافر لا يرث من المسلم، و أما الوصية له بمال معين فلا بأس به إذا لم يزد على ثلث مال الميت، و اللّٰه العالم.
س (212)
هل ترث الزوجة (الدائمة) المسيحية من زوجها؟
لا يرث الكافر من المسلم، و لا يرث الكافر من الكافر أيضاً إذا كان للكافر وارث مسلم و لو كان المسلم من الطبقة البعيدة، و اللّٰه العالم.
س (213)
إذا أمّن الشخص على حياته و كان مضمون العقد دفع شركة التأمين مبلغاً معيناً لزوجته و أولاده بعد وفاته، فكيف يقسم؟ فهل يعامل معاملة الإرث، أم يوزع بالسوية على الزوجة و الأولاد ذكوراً و إناثاً؟
يقسم بالسوية، و الأحوط المصالحة بين الأطراف على التقسيم بينهم، و اللّٰه العالم.