247بل لا بد من إرضاء الزوج للطلاق و لو ببذل المال، و اللّٰه العالم.
س (714)
هل يصح الطلاق الذي وقع عند رجل الدين السني أو في المحاكم السنية؟
إذا كان أحد الزوجين سنياً فالطلاق الواقع صحيح؛ لقاعدة الإلزام. و أما إذا كان الزوجان من الشيعة، فإن كان بمحضر عدلين إماميين سمعا صيغة الطلاق و كانت الصيغة صيغة خاصة تصح عندنا فلا بأس به، و إلّا لم يصح الطلاق، و اللّٰه العالم.
س (715)
شخص طلق زوجته ثلاث مرات خارجاً، لكنه يدعي أنه في المرة الثانية يعتقد بعدم عدالة أحد الشاهدين، أو على الأقل يشك في عدالته، فهل يجوز له الرجوع و الحال هذه، أم يجب أن تنكح زوجاً غيره حتّى تحل له؟ و هل يختلف الحكم لو اعتقدت الزوجة عدالتهما؟
لا تسمع دعواه بعد وقوع الطلاق، نعم إذا علمت الزوجة بينها و بين اللّٰه أنه كان مخطئاً في إجراء الطلاق بمحضر أحد الشاهدين؛ لعدم عدالته، فلا تحتاج إلى محلل لعدم وقوع الطلاق، و اللّٰه العالم.
س (716)
هل يكفي في التحليل للمطلقة ثلاثاً أن تشترط الزوجة في العقد على المحلل أن لا يدخل بها إلّا مرة واحدة، و هل هذا الشرط نافذ يجب العمل به؟ و ما ذا لو اشترطت الزوجة في العقد على المحلل أن يطلقها بعد أن تنتقل إلى طهر جديد مباشرة؟ و ما ذا لو اشترطت عليه أن يوكلها بالطلاق الخلعي و التوكيل بقبول ما تريد هي من البذل أو قبول شيء معين، باعتبار أنها كارهة له قبل العقد و إنما تزوجته للتحليل فقط؟
اشتراط الزوجة على المحلل أن يطلقها بعد الدخول بها مرة واحدة مع الإنزال فيه إشكال، نعم لها أن تشترط عليه أن يدخل بها مرة واحدة مع الإنزال و يعد شرطاً نافذاً، و لكن ليس لها أن تمنعه من سائر الاستمتاعات غير الدخول بها. و عليها أو على زوجها الأول أن يرضيه بالطلاق و لو ببذل المال له، و اللّٰه العالم.