133
س (330)
هل يجوز الأكل في بيت من يتيقن الإنسان بأن جزءاً بسيطاً جداً من أموالهم مختلط بمال بيع الخمر و الخنزير، و لا يخمسون على كل حال؟
لا بأس بالأكل، ما لم يعلم أن الطعام بعينه حرام، و اللّٰه العالم.
س (331)
هل يجب إحراز النطق العربي أثناء الذبح، و ذلك مثل نطق اسم الجلالة مثقلاً و هو في موضع التخفيف، و ذلك لأن بعض المسلمين غير العرب يخطئون في النطق؟ و إذا كان الجواب بالجواز، فهل الجواز يشمل العربي الفصيح؟
لا بأس، هذا بعد صدق ذكر اسم اللّٰه عليه، و اللّٰه العالم.
س (332)
ما حكم الأجبان التي بها منفحة عجل و المصنوعة خارج بلاد المسلمين، كإسبانيا مثلاً، و كذلك الزبدة المصنوعة خارجاً؟ هل يحكم على الثياب بالنجاسة عند غسلها بالماء قبل الاغتسال لغسل الجنابة (بعد الاحتلام) ؟ و كذلك العكس غسل الثياب بعد الغسل، هل يحكم على الجسم بالنجاسة؟ هل لا بد من إخراج المادة التي تكون مثل شيء ثقيل في مجرى البول بعد الاحتلام، أم يكفي التبول لمرة واحدة، ثمّ الاغتسال؟ و السلام عليكم.
إذا لم يحرز طهارة ما فيها من الأنفحة فلا تؤكل، و لا علاقة لأحدهما بالآخر، فلو غسلت ملابسك طهرت و إن لم تغتسل من الجنابة، و كذا تطهر من حدث الجنابة بالاغتسال و إن لم تغسل ملابسك. و يكفي في الاستبراء من المني البول مرة واحدة قبل الغسل، و اللّٰه العالم.
س (333)
ما حكم شراء أو أكل جبن كرافت، مع ذكر السبب؟
إذا كان مأخوذاً من لبن الحيوان المباح أكله فلا بأس بشرائه و أكله، و اللّٰه العالم.
س (334)
في صحيحة فضيل و زرارة و محمد بن مسلم، سألوا الإمام الباقر عليه السلام في شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصابون، فقال عليه السلام: «كل إذا كان ذلك