132
س (328)
انتشرت في السنوات الأخيرة المطاعم الأميركية و الغربية في بلادنا الإسلامية، و هذه المطاعم أميركية، فما حكم دخول هذه المطاعم في بلادنا الإسلامية و الأكل منها؟
لا يجوز الأكل من أي طعام مشتمل على اللحم في هذا المطاعم؛ لعدم إحراز التذكية. كما لا يجوز شراء أي شيء من هذه المطاعم بنحو يوجب تقوية أصحابها و تسلطهم على بلاد المسلمين، و اللّٰه المؤيد للصواب.
س (329)
أنا على يقين من أن المادة التي تسمى جلاتين (من حيث تخصصي العلمي) كانت مادة اُخرى، تتواجد في جسم الحيوان (العظم أو الجلد) ، من حيث تكوينها الفيزيائي و الكيميائي، و من حيث تواجدها كموضوع ينظر إليه، أي لا يمكن أن يقال: إن المادة الاُولى و المادة الثانية في نظر العرف شيء واحد، إذا دققنا في الموضوع. و توجد أمثلة اُخرى على نفس المسألة، مثل: المستحلبات التي تؤخذ من الميتة. . . إلخ، فعليه:
ألف) إذا ثبت عندي - كمكلف - الاستحالة، فهل تطهر الموضوعات المذكورة بالأعلى؟
ب) إذا شككت بالاستحالة للموضوعات؟
ج) إذا تيقنت من التغيير في الصورة النوعية للموضوع، و لكن لم أستطع أن اُثبت أو أعرف أو أصل إلى أن هل هذا التغيير يشمله الاستحالة لكي يطهره - أي أن شكّي لم يكن في الاختلاف في الصورة النوعية، بل كان في سعة الاستحالة هل تشمله أم لا - فعليه، ما ذا يكون الواجب حينئذ؟
الاستحالة العلمية لا أثر لها و إنما المعتبر الاستحالة العرفية، بحيث يقول أهل العرف: هذا غير ذاك الشيء. و إذا قالوا: إن هذا تركيب من هذا و غيره، فهذا لا يكون استعمالاً، و موضوع السؤال من هذا القبيل، و اللّٰه العالم.