401حكم ذلك؟ و ما ذا نفعل نحن معه؟
ليس عليكم شيء في إخلاله بهذه الفريضة إذا كان له مال، و إن لم يكن له مال - كما فرضتم - فليس عليه شيء أيضاً، و اللّٰه العالم.
في احتساب الخمس
س (1468)
إذا حسب أرباحه عند رأس السنة فكانت (1000 دينار) فخمسها بإخراج (200 دينار) و بقي عنده (800 دينار) ، ثمّ في نهاية السنة الثانية كان الفاضل من أمواله (500 دينار) شاملاً مبلغ ال(800 دينار) ، أي أنه استخدم أموالاً مخمسة للصرف على مئونته في السنة الثانية، ثمّ و في السنة الثالثة كان الفاضل (1500 دينار) ، فهل يخمس (700) فقط، أم يخمس (1000) دينار؟
ما صرفه من المال المخمس من الربح في سنة الربح من السنة الآتية يستثنيه من أرباح السنة الجديدة، و اللّٰه العالم.
س (1469)
إذا كان شخص غير مخمس و بدأ بالخمس، فكان لديه محل لقطع السيارات فخمس القطع و العتاد من طاولات و غيرها، فأصبح المخمس ما قدره ألف دولار مثلاً. و في السنة الثانية حسب قيمة القطع القابلة للتداول فوجدها بقيمة 700 دولار فلم يخمس؛ لأنها من قيمة رأس المال المخمس سابقاً. و في السنة الثالثة وجد قيمة القطع منفردة 800 دولار، و إذا أضاف قيمة الديون التي له يصبح المبلغ 1100 دولار. فما حكمه بالنسبة لهذا المورد؟ أرجو الإجابة على رأي مولانا الميرزا دام موفقاً، و على رأي المقدس السيد الخوئي.
في مفروض السؤال، يخمس مائة دولار التي تزيد على رأس المال المخمس في ابتداء السنة الثالثة، و بالنسبة إلى الديون التي له على الناس يخمسها حينما يأخذها منهم، و اللّٰه العالم.