370الخمس، و اللّٰه العالم.
س (1378)
هل يجيز سماحتكم - رفع اللّٰه شأنكم - دفع شيء من سهم الإمام صلوات اللّٰه عليه لغرض تبليط طريق عام، يوصل العديد من القرى (التي يسكنها الموالون للعترة الطاهرة صلوات اللّٰه عليهم) بالطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة الحلة (العراق) . علماً بأن طول الطريق المراد تبليطه يبلغ حوالي كيلومترين و نصف و تقع عليه العديد من المدارس لأبناء القرى، حيث ينقطع الطريق عند هطول الأمطار، و الدولة غير مكترثة بفعل شيء؟ و قد قام أهالي القرى بجمع مبلغ من المال و بدءوا فعلاً بإصلاح الطريق، و لكن المبلغ قطعاً لا يكفي لسد ربع الكلفة الكلية.
يصرف في هذه الموارد أموال المبرات و الخيرات، لا أموال سهم الإمام عليه السلام، و اللّٰه العالم.
س (1379)
وجب علي الخمس فأخرجته لإيصاله للحاكم الشرعي فسرق مني أو فقد، فهل تبرأ ذمتي و يسقط عني؟
لا تبرأ ذمتك بذلك، نعم لا يجب عليك تخميس المال التالف إلّا إذا حال عليه سنة و تهاونت في أداء خمسه، و اللّٰه العالم.
س (1380)
اُريد أن أذهب إلى الحج، و هذه الحجة مستحبة، و قمت بدفع المبلغ إلى الحملدار و كان يوم خمسي بعد الدفع و قبل السفر إلى الحج، فهل يجب علي تخميس هذا المقدار؟
في مفروض السؤال، يجب تخميس ذاك المبلغ، و اللّٰه العالم.
س (1381)
رجل ليس لديه وظيفة أراد شراء باص لكسب قوته و قوت عياله فطلب من أحد أقاربه أن يقترض مبلغاً من البنك و يعطيه إياه، بحيث يعيده له بالأقساط الشهرية مشتملاً على الفائدة التي أخذها البنك، و تم الاتفاق و شراء الباص باشتراك شخص آخر في القيمة. و بعد مدة باعا الباص و خرج الشريك بمبلغه، فاشترى الرجل باصاً