369
فيما يجب فيه الخمس
س (1376)
العطر المتبقي في القنينة كالنصف و الربع - مثلاً - أو أكثر من ذلك، فهل يتعلق فيها الخمس إذا حان وقت السنة الخمسية، في فرض عدم إكمال الحول أو إكماله؟
إذا حال على المتبقي الحول، و كان له مالية، بحيث يشترى و لو بثمن قليل، فيعطي ربع قيمتها، و اللّٰه العالم.
س (1377)
عندنا أملاك نستثمرها لعدة سنوات في بعض بلاد إفريقيا، و قد تتعرض للخطر إذا حصل أمر طارئ هناك، بحيث يؤخذ منه و لا يعطى شيئاً، فهل يجب خمسها و الحال هذه، أم نكتفي بما نربحه من إجارتها و نترك رأس المال حتّى يباع و يحصل في يدنا فنخمسه حينئذ؟
يجب تخميسها و تخميس الأرباح إذا لم تصرف في مئونة السنة، و أما الطوارئ فعلمها عند اللّٰه فقد لا تحصل أصلاً، و لا يكون هذا الاحتمال مجوزاً لتأخير