349المذكور داخل في التقصير لا الحلق، و الصرورة مخير بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل و يكون بالموسى، و اللّٰه العالم.
س (1316)
ما حكم الحلق و التقصير في حج الصرورة؟
هو مخير بين الحلق و التقصير، و الأحوط الأولى الحلق، و اللّٰه العالم.
س (1317)
هل يجب الحلق على من كان حجه صرورة، بمعنى أن حجه هي حجة الإسلام؟
هو مخير بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و اللّٰه العالم.
س (1318)
أ- إذا تعيّن على الحاج الحلق في منى فهل يجب أن يكون الحلق بالموسى، أم يجزي الحلق بالماكينة أو بوسيلة اُخرى؟
ب - و ما هو حكم من قصّر بدل أن يحلق؟
لا يتعيّن على الحاج الحلق، سواء في حجة الإسلام أم في غيرها، بل هو مخير بينهما و الحلق أفضل. نعم، لو نذر الحلق فلا يكفي الماكينة، بل لا بد من الحلق بالموس، و اللّٰه العالم.
س (1319)
توهم أحد المعتمرين أن لا وجوب للتقصير على النساء في العمرة المفردة، فأمر زوجته بعدمه (عدم التقصير) ، ثمّ أتيا بطواف النساء و صلاته و عادا إلى بلدهما، فما اللازم فعله الآن؟
إذا أمكنها العود و التقصير في مكة وجب عليها ذلك، ثمّ تأتي بطواف النساء، و إلّا قصرت في مكانها ثمّ تستنيب لطواف النساء. و لا يجوز لها تمكين نفسها من زوجها قبل الإتيان بطواف النساء إما بنفسها أو بنائبها، و اللّٰه العالم.
الوقوف بعرفات و مزدلفة و أعمال منى
س (1320)
أنا كنت في الحج، و لم أقم بالمبيت في منى إنما قمت في المبيت في