348بدونه، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
يجوز ترك الرداء بعد لبسه عند عقد الإحرام، بلا فرق بين كون تركه في حال الرمي أو الطواف أو السعي، و اللّٰه العالم.
س (1314)
المخل بشروط الطواف الواقعية جهلاً بالحكم أو بالموضوع، أو نسياناً لهما، و بالتالي بطل طوافه و لم يعلم أو لم يذكر حتّى فات محل التدارك، هل حكمه حكم تارك الأصل؛ فالجاهل حكمه حكم الجاهل، و الناسي حكمه حكم الناسي، أو أن كليهما حكمه حكم تارك أصل الطواف نسياناً فيصح نسكه و إنما عليه قضاء الطواف، أو فيه تفصيل بين الشروط الواقعية؟ و المسئول عنه في الحقيقة هل أن ما يدل على بطلان الحج - مثلاً - بترك الطواف جهلاً يختص بما لو تركه من رأس أو يشمل ما لو أتى به بوجه باطل واقعاً جهلاً، فكما أنه هناك يبطل الحج لو علم بعد فوات وقته فكذلك هنا، و كذا غير الطواف من واجبات الحج؟
إذا كان الشيء المتروك جهلاً في الطواف معتبراً على كل تقدير، كالطهارة من الحدث، فيبطل طوافه و عليه إعادة الحج من قابل إذا كان ذلك في عمرة التمتع أو حجه، و إذا كان ذلك في العمرة المفردة فيبقى على إحرامه حتى يأتي بطواف صحيح مع باقي الأعمال. و إذا كان المتروك في الطواف جهلاً من الشرائط الذكرية فأيضاً حكمه كما تقدم، إلّا إذا دلّ دليل على أن الجاهل حكمه حكم الناسي كما في صلاة الطواف. و أما نسيان الطواف فلا يبطل به النسك، بل يقضيه بنفسه إذا تمكن، أو يستنيب من يطوف عنه، و اللّٰه العالم.
الحلق و التقصير
س (1315)
هل يجوز الحلق للصرورة (الحج الواجب) بمكائن الحلاقة التي تبقي اُصول الشعر، أم لا بد أن يكون بالموسى فقط؟