328
س (1231)
لو دخل مكة و قام بأعمال العمرة كاملة جاهلاً بموضوع الإحرام أو ناسياً لحكمه، ما ذا يتوجب عليه أن يفعل؟
في مفروض السؤال لا شيء عليه، فإن أراد الإتيان بالعمرة فالأحوط وجوباً عليه الرجوع إلى أحد المواقيت و الإحرام منه، و إتيان أعمال العمرة من جديد، و اللّٰه العالم.
س (1232)
في كل سنة تقريباً يختلف المسلمون حول الأول من شهر ذي الحجة المبارك، و يترتب عليه وقوف الحجيج على صعيد عرفة الطاهر، و مثله سائر المشاعر المقدسة في هذا اليوم غير الصحيح؛ لأداء العبادات و بقية المناسك.
فلو كان الحجاج معذورين في ذلك، فما هو حكم غيرهم في البلاد الإسلامية المختلفة من ناحية الإتيان بالأعمال المستحبة و صلاة العيد و غيرها؟ فهل ما يثبت أول الشهر من قبل المفتي يخلق الواقع و يقرره؟
إذا كان المسلمون في البلاد الاُخرى و غير الحجاج حتّى في المشاعر المقدسة و في مكة يعلمون اليوم الواقعي للشهر، كما لو ثبت لهم بالرؤية أو البينة المعتبرة شرعاً، عملوا بالمستحبات على وفق اليوم الواقعي، و فتوى مفتي الديار المقدسة لا يغير الواقع. و أما الحجاج عند الشك أو الاختلاف، فلهم حكم خاص بهم، و اللّٰه العالم.
س (1233)
هل يجوز لمن يقدم من جدة أن يؤخر الإحرام إلى أدنى الحل في طريقه إلى مكة المكرمة، كمسجد التنعيم و غيره؟
جدّة ليست ميقاتاً، و من أراد الإحرام للعمرة فعليه أن يذهب إلى أحد المواقيت و يحرم منه، أو يحرم قبل ركوب الطيارة قبل الميقات بالنذر. نعم، إذا لم يقصد مكة ثمّ بدا له أن يعتمر فله أن يحرم من جدة، ثمّ يجدد الإحرام من أدنى الحل، و اللّٰه العالم.