327لا اعتبار بالمحاذاة العلمية، بل المعتبر هو المحاذاة العرفية، و هي غير محققة، و اللّٰه العالم.
س (1227)
هل يمكن للمسافر المنتهي من أعمال العمرة المفردة الإحرام بالنذر من داخل الحرم، سواء بالنيابة أو بعد مرور الشهر القمري، دون الرجوع إلى أدنى الحل؟
في مفروض السؤال لا بد و أن يكون الإحرام للعمرة الثانية من خارج الحرم، و لا يصح الإحرام من داخل الحرم و لا يجدي النذر في ذلك، و اللّٰه العالم.
س (1228)
الإحرام من جدة بالنذر، مع العلم أنه ثبت لدى عدة مراجع عن محاذاة جدة للميقات، فالرجاء إعلامنا بالفتوى.
لم يثبت عندنا أن جدة محاذية محاذاة عرفية للميقات، بل الثابت عندنا عدمها، و عليه فلا يصح الإحرام منها، و اللّٰه العالم.
س (1229)
أهالي مكة إذا سافروا فهل يجب عليهم الإحرام عند الرجوع و المرور على الميقات أم لا؟
لا يجب الإحرام على من كان عمله يقتضي الدخول و الخروج من مكة، أو كان عمله في مكة بنحو يتوقف على الدخول فيها، و اللّٰه العالم.
س (1230)
هل يجوز للحاج أن يسافر من المدينة المنورة (ميقات أبيار علي «مسجد الشجرة») إلى مكة المكرمة لأجل الحج بسيارة مسقوفة، في حال خوفه على نفسه الضرر (كالمرض؛ لإصابته بمرض الربو مثلاً سابقاً) و تعافى منه بالعلاج و الوقاية و لكن احتمال رجوعه في حال إصابته بهواء بارد أو هواء مندفع بشدة، مثل ما يأتي و أنت على السيارة المكشوفة أثناء السير. أو الخوف على نفسه من ضعف البدن و وهنه) ، أم لا؟ و ما عليه إذا سافر بسيارة مسقوفة في الفرض المذكور أعلاه؟
لا بأس بركوب السيارة المسقوفة، و يجب دفع الكفارة عن التظليل المذكور، و اللّٰه العالم.