323كما هي فتوى الإمام الخميني قدس سره، هل يستحب للمكلف أن يستأجر آخر للحج عن المعصومين عليهم السلام؟
نعم هو مستحب، كما أن الاستيجار لذلك مستحب أيضاً، و اللّٰه العالم.
س (1210)
لي صديق توفيت أُمّه و لم يكن بذمتها الحج، فأراد أن ينيب عنها حجة مستحبة فأردت أنا الحج عنها، و ولدها لا يملك مالاً و أنا لا أملك، فقلت له: أنا أستقرض مالاً و أذهب و أنت سدد بعد الحج، فهل في الحجة المستحبة إشكال، أم أنها صحيحة؟
ليس في هذه الحجة إشكال، و اللّٰه العالم.
س (1211)
ورد في الروايات ما يدل على تشريك الآخرين في الحج و العمرة المستحبين، فهل معنى ذلك أنه ينوي النيابة عنهم حين يحرم، أو أنه يحرم لنفسه ثمّ يدعو اللّٰه بأن يشركهم في ثواب العمل؟ و كيف يمكن النيابة عن متعددين في الحج و العمرة المستحبين؟
كلا المعنيين المذكورين جائز، و لا بأس بالنيابة عن متعددين في الحج و العمرة المستحبين، و يعتبر عمل النائب عملاً لمجموع المنوب عنهم، و اللّٰه العالم.
س (1212)
هل يجوز الحج بالإنابة عن الإمام المهدي عليه السلام؟
النيابة في الحج المستحب عن المعصوم عليه السلام أو عن غيره لا بأس بها، بل هي مستحبة، و اللّٰه العالم.
س (1213)
هل يصح تبرع المعذور نيابة عن آخر؟
لا بأس بالتبرع المذكور عن الميت، و كذا عن الحي إذا كان عملاً مستحباً تشرع فيه النيابة، و اللّٰه العالم.
س (1214)
من كان يحج نيابة بالاُجرة و طرأ عذر منعه من بعض الأعمال كالحيض للمرأة المانع من الطواف و صلاته مثلاً، هل تبطل نيابتها و اُجرتها أم لا؟