260و اللّٰه العالم.
س (953)
لو كنت أعمل في منطقة تبعد عن مسقط رأسي دون المسافة أو المسافة مثلاً، فطلب مني أن أخرج إلى بلد تابع لعملي لمدة يومين، فهل يجب علي الصوم؟ و الحال لو كنت مخيراً في الذهاب فما هو تكليفي؟
إذا كان خروجك إلى العمل المفروض مع كون مكان عملك بمقدار المسافة من مسقط رأسك فوظيفتك التمام و الصيام، و أما إذا كان خروجك إلى العمل المفروض مسافة شرعية و لكن كان مكان عملك دون المسافة من مسقط رأسك كما فرضت، و كان الخروج اتفاقياً، فتقصر و تفطر، و اللّٰه العالم.
س (954)
إذا اتصلت البيوت و المباني مدن و قرى دولة معينة مثل البحرين و الكويت بحيث لم يعد يفصل بين هذه المدن و القرى سوى الشوارع أو فواصل مائية قصيرة، هذا مع احتفاظ المدن و القرى بأسمائها و عناوينها القديمة أو المستحدثة، فهل يبقى حكم وجوب القصر للصلاة و الإفطار للصوم بمجرد قطع المسافة الشرعية مع نية ذلك ابتداءً أم لا؟
إذا كان بين المنطقة (مبدأ السفر) و المنطقة (المقصد) التي لكل منهما عنوان خاص مسافة شرعية يقصر و إن كان في الطريق بينهما قرى و مناطق أُخرى ذات عناوين؛ إذ لا يشترط كون الفاصل بين المبدأ و المقصد أراضي جرداء، و اللّٰه العالم.
س (955)
هل مناط مقصد المسافر لتحديد المسافة و حسابها هو حدود المدينة التي يقصدها، أم المكان داخل المدينة؟ (أي إذا كان يسافر من المدينة (أ) إلى المدينة (ب) فهل يحسب المسافة إلى حدود المدينة (ب) ، أم إلى مقصده داخل المدينة (ب) ؟
المناط لتحديد المسافة و حسابها بالنسبة إلى البلد الذي قصد السفر إليه أول البيوت السكنية، و لا اعتبار بالمكان الذي يقصده الشخص في داخل البلد،