229فإنها ظاهرة في أن موضوع وجوب التقصير قطع ثمانية فراسخ، و أن التحديد ببياض يوم بلحاظ الملازمة العادية بين السير بياض يوم بالسير المتعارف و قطع ثمانية فراسخ، كما هو الشائع بين مكة و المدينة في تلك الأزمنة و إن فرض ظهور بعض الروايات في نفسها في أن موضوع وجوب التقصير هو بياض يوم، فيرفع اليد عنه بمثل موثقة سماعة السابقة الذكر، فإنها و نحوها حاكمة على جميع روايات الباب، و اللّٰه العالم.
س (839)
أنا طالب في المرحلة الجامعية، أدرس في بلد يبعد عن قريتي مسافة تزيد عن أربعمائة كيلومتر، أذهب إلى مكان دراستي في بداية الاُسبوع (ليلة السبت) ثمّ أعود إلى القرية بعد خمسة أيام (يوم الأربعاء) ، و في كل اُسبوع. فما هو حكم صلاتي في البلد الذي أدرس فيه، و ما هو حكمها إذا صادفتني الصلاة في الطريق؟ و بالنسبة للصيام هل يجوز خروجي من مكان دراستي للعودة إلى قريتي قبل حلول وقت صلاة الظهر، علماً أنه سوف يصادفني وقت الظهر في الطريق؟
إذا قصد الإقامة عشرة أيام فحكمه التمام و الصيام، و إذا لم يقصد الإقامة فالأحوط وجوباً عليه الجمع بين القصر و التمام، و أن يصوم و لا يجب عليه القضاء.
و أما حكمه في الطريق فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر و التمام، و إذا صار عليه الزوال و هو في الطريق فلا يجب عليه قضاء الصوم، و اللّٰه العالم.
س (840)
غادرت مدينتي، حيث أصبحت الصلاة علي قصراً، لكن لم أتمكن من أداء الصلاة و رجعت إلى البيت، فما حكم صلاتي؟
إذا فاتت الصلاة في السفر يجب قضاؤها قصراً و لو في الحضر، و إن فاتت في الحضر يجب قضاؤها تماماً و لو في السفر، و اللّٰه العالم.
س (841)
أب له أولاد و بنات ولدوا في منطقة كالأحساء مثلاً، و يعمل و يسكن في منطقة تبعد عن موطنه الأول و محل ولادته المسافة الشرعية كمدينة الجبيل مثلاً،