189ذ - أن يكون الداعي الاستعجال لحاجةٍ ما.
ص - أن يكون الداعي لا بقصد شيء و إنما اعتاد على ذلك؟
لا بأس بذلك إذا لم يكن غرضه تشكيك المأمومين في شرائط إمام الجماعة، و لا يترتب عليه وقوع الشبهة في قلوب المؤمنين في عدالة إمامهم. إلّا إذا كان إمامهم من أهل الضلال و البدعة، فإنه لا بأس بالصلاة منفرداً حتّى في الفرض الذي ذكرناه، و اللّٰه العالم.
س (681)
رجل صلى وراء الإمام و في حالة السجود رفع رأسه قبل الإمام؛ لأن صوت الإمام ليس مسموعاً جيداً، فما ذا عليه أن يفعل؟
إذا أحرز المأموم بأن الإمام يبقى في السجود إذا رجع هو إلى السجود، يرجع و إلّا يجلس، و اللّٰه العالم.
س (682)
إذا نسي الإمام آية أو قرأها خطأ معتقداً صحتها فما حكم صلاته، و ما ذا يجب على المؤمنين فعله؟ و ما حكم صلاتهم إذا لم يفعلوا شيئاً و كانوا ملتفتين إلى نسيان الإمام أو خطئه؟
إذا لم يتذكر الإمام حتّى ركع صحت صلاته، و كذا تصح صلاة المأمومين إذا لم يلتفتوا إلى ذلك حتّى ركعوا. و أما مع التفاتهم قبل الركوع فينفردوا أو ينبهونه و لو بقراءة الآية حتّى يتدارك، فإن تدارك فهو، و إلّا وجب عليهم الانفراد، و اللّٰه العالم.
س (683)
ما حكم الصلاة خلف إمام يخفت في البسملة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية؟
لا بأس بذلك، و اللّٰه العالم.
س (684)
سألت عن اُختي لما ذا تحضرين صلوات الجماعة؟ قالت: إن الكثير من النساء يتصرفن في المسجد كما يتصرفن في بيوتهن، و تقول: أنا عند ما أذهب إلى مسجد اُريد أن أستفيد و اعبد اللّٰه؟ ما هو تعليقكم الكريم؟