17في الأحكام التي يبتلي فيها، إذا علم اختلاف المجتهدين فيها و لو إجمالاً؛ لأن الأعلم أقوى خبرة في تلك المسائل، كما هو سيرة العقلاء في القضايا التي يرجع بها إلى أهل الخبرة، فإذا اختلف أهل الخبرة يرجع إلى أقواهم خبرة. و أيضاً الرجوع إلى المجتهد الأعلم وارد في مقبولة عمر بن حنظلة عند اختلاف المجتهدين في نفس الحكم الشرعي الكلي، و من هنا يعلم أن هذه المسألة كانت من زمان الأئمة عليهم السلام و ليست مسألة مستحدثة كما ادعى ذلك بعض ممن لا خبرة له، حيث ذكر أن مسألة التقليد اخترعها علماء الاُصول. فراجع رواية عمر بن حنظلة الواردة في اختلاف الحكمين في الحكم الشرعي الكلي، و هي مروية في روايات باب القضاء، و اللّٰه العالم.
س (42)
هل تجوزون التبعيض؟ و متى و في أي المسائل يمكن ذلك؟
التبعيض في التقليد في حد نفسه لا مانع منه إذا لم يعلم الاختلاف بين المجتهدين في الأبعاض، و أما مع العلم بالاختلاف و لو إجمالاً ففيه إشكال و تفصيل، و اللّٰه العالم.
س (43)
ما حكم من كان يقلد الإمام الخوئي قدس سره قبل وفاته، هل يجب عليه أن يقلده فيما لم يتعلم من المسائل بعد وفاته إن كان متيقناً من أعلميته من المرجع الحي؟
يبقى على تقليده في المسائل التي تعلمها حال حياة السيد الخوئي قدس سره، و اللّٰه العالم.
س (44)
ما هو الفرق بين الفتوى بالاحتياط و بين الاحتياط في الفتوى؟ و كيف يتم التمييز بينهما، مع إعطاء مثالين على ذلك من كتاب المسائل المنتخبة؟
الفتوى بالاحتياط فتوى لا يجوز الرجوع فيها إلى الغير، (بخلاف الاحتياط بالفتوى فيجوز الرجوع إلى الغير فيها الأعلم فالأعلم) . مثال الفتوى بالاحتياط، كما لو قال المجتهد: (الأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مئونته) . و الاحتياط بالفتوى، كما لو قال ابتداءً: يحرم حلق اللحية على الأحوط،