135
س (475)
ما هو حكم خروج المني؟
خروج المني من الرجل و الأحوط وجوباً من المرأة نجس و يترتب عليه الجنابة، و يحرم على الجنب جميع ما يشرط فيه الطهارة، و لا يصح من الجنب جميع ما لا يصح من غير المتوضي، و اللّٰه العالم.
س (476)
ما هي أحكام الطهارة؟
تجب الطهارة بأمرين؛ الحدث و الخبث، الحدث: ما يكون الإنسان عليه عند حصول ناقض الوضوء أو موجب الغسل حتّى يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم، و هو قسمان: أصغر و أكبر، فالأصغر يوجب الوضوء و الأكبر يوجب الغسل. و أما الخبث، فهي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان و غيره، و يرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات، و اللّٰه العالم.
س (477)
ما حكم اللباس بعد خروج المني، هل يصبح نجساً أما لا (في حالة الشك أن الملابس أصابها مني أم لا) ؟ و ما هي الأشياء التي يجوز لمسها؟ و ما هي الأشياء التي لا يجوز لمسها؟ و هل يجوز السلام على الناس و الإنسان نجس؟ و ما حكم البقاء على النجاسة؟
المني نجس، فإذا أصاب موضعاً من البدن أو اللباس نجّسه، و يطهر الموضع المتنجس به بغسله بالماء بعد زوال عين النجاسة. خروج المني سبب للجنابة، و يجب على الجنب الاجتناب عن كلّ ما يشترط فيه الطهارة، و اللّٰه العالم.
س (478)
هل دم الأئمة عليهم السلام طاهر؟
من المسلمات التي لا ريب فيها أن المعصومين عليهم السلام في أعلىٰ درجات الكمال و أسمى مراتب العصمة، إلّا أن الأحكام الشرعية و منها الطهارة و النجاسة شاملة للمعصومين و غيرهم، و لم يرد استثناؤهم من هذه الأحكام. و بالجملة، أحكام الطهارة و النجاسة ثابتة في حقهم، و لا ينافي طهارتهم الذاتية و كمال عصمتهم عليهم السلام،