134بالفتور و الشهوة، فهو ما يسمى بالمذي، و هو طاهر و لا يوجب خروجه حدثاً لمن كان متطهراً. و أما المني فهو سائل معروف يخرج بدفق و شهوة و فتور، و يوجب خروجه الغسل، و اللّٰه العالم.
س (470)
هل الماء الذي يخرج من الرجل قبل القذف يعتبر نجساً أم لا؟
المذي ليس نجساً، و اللّٰه العالم.
س (471)
هل بول الطفل دون الأربعين يكون نجساً؟
بول الرضيع نجس، يجب تطهير اللباس منه للصلاة أو لما يشترط فيه الطهارة كالطواف، و يكفي في التطهير من بول الصبي الذي لم يتغذ صب الماء على المتنجس و لا يحتاج إلى العصر. و أمّا بول الصبية و بول الصبي الذي تغذى فحكمه في التطهير حكم بول غيرهما، و اللّٰه العالم.
س (472)
هل يصدق على ماء الحنفية في المنازل ماء جارٍ، و تكفي مرة واحدة لغسل النجاسة على اختلاف أنواعها؟
إذا كان ماء الحنفية يصل من خزانات كبيرة كما هو المتعارف، فحكمه حكم الكر الجاري، و اللّٰه العالم.
س (473)
ما حكم لمس الكافر لنص القرآن، علماً أنه يريد الاطلاع عليه (لعل اللّٰه يهديه) ، و ما حكم إعطائه القرآن؟
يجوز تمكينه من المصحف الشريف، و لا بد أن يصنع لكلمات القرآن الكريم حاجز أو يلصق عليها بحيث ترى الكلمات و لا تمس. و اللّٰه العالم.
س (474)
ما هي كيفية طهارة الملبس من المني، الدم، الغائط؟
تطهر الملابس المصابة بالجنابة و الدم و الغائط بغسلها بالماء الجاري مرة و عصرها أو دلكها، و لا بدّ من غسلها مرتين إذا غسلت في الكر أو الماء القليل بشرط العصر أو الدلك، و اللّٰه العالم.