١٣
س (٢۴)
شيخنا حفظكم اللّٰه، أنا من مقلديكم أود أن أستفسر عن التقليد بصفة عامة، أي كيفية تقليدكم و شكراً.
التقليد بصفة عامة، هو تعلم الفتوى و العمل بها، وفقكم اللّٰه للعلم و العمل.
س (٢۵)
ما هو حكم التقليد بالنسبة للشباب أو الفتاة البالغين؟
يجب على المكلّف إذا لم يبلغ مرتبة الاجتهاد إما التقليد من المجتهد الأعلم أو محتمل الأعلمية، أو يحتاط في جميع اُموره من عباداته و معاملاته، و الاحتياط غير سهل لعامة المكلّفين، و اللّٰه العالم.
س (٢۶)
إذا علم تساوي مجتهدين بالأعلمية. . . فحينها يجوز الاختيار بينهما
أ-فهل يجوز بعد أن قلد الشخص أحدهما أن يعدل للآخر؟
ب-و في حال أنه سمع أن المرجع الآخر تقدم في علمه إلى أنه قد يكون تفوق من ناحية علمه على المرجع الذي هو يقلده، فهل يجوز له العدول كذلك؟
إذا لم يكن أحدهما محتمل الأعلمية بالنسبة إلى الآخر يتخير بينهما، و إذا قلد أحدهما يبقى على تقليده و إذا تبين له بعد ذلك أعلمية الآخر وجب عليه العدول إليه، و اللّٰه العالم.
س (٢٧)
أنا اُقلد بعض المجتهدين، هل يسمح لي أن اُبدل مجتهدي الذي اُقلده، و هل توجد شروط لذلك؟ أو هل يمكنني أن أعدل إلى مجتهدٍ آخر لأنني أتقبل أفكاره أو أنه يبدو لي أكثر أعلمية؟
يجب تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية، فإذا لم يكن مجتهدك الفعلي هو الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، و إن كان هو الأعلم فلا يجوز العدول إلى غيره، و اللّٰه العالم.