462الإسلامية) تكفي؟ باسمه تعالى: : إذا كان العامل مسلماً و احتمل صدقه فلا بأس، و أما اللافتة فلا اعتبار بها إلّا إذا اطمئن بصدقه، و اللّٰه العالم.
(1646)
إذا ذبح شخص شاة سالمة لكن لم يتدفق منها الدم المتعارف إلّا بصورة سيلان، فما حكمها من ناحية الأكل و الحرمة؟ باسمه تعالى: : إذا احتمل أن ذلك لمرض و نحوه و خرج الدم مع تحرك يدها أو رجلها بعد الذبح فلا بأس، و أما إذا كانت سالمة من جميع الجهات و خرج الدم متثاقلاً بحيث احتمل أنها صارت مخنوقة حين الذبح فلا يجوز، و اللّٰه العالم.
(1647)
اللحوم المستوردة من البلدان غير الإسلامية إذا كتب عليها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، هل يجوز أكلها بدون أن يطمئن المكلف بأن تلك الذبائح قد ذبحت وفق الشريعة الإسلامية؟ باسمه تعالى: : لا يجوز أكلها في فرض السؤال إذا لم تحرز تذكيتها و الكتابة لا تؤثر في إحراز التذكية، و اللّٰه العالم.
مصافحة النساء
(1648)
شخص يعمل مع الكفار و من الطبيعي جدّاً عندهم مصافحة المرأة الأجنبية و كان عدم المصافحة من قبل المسلم يسبب له إحراج غالباً و يتهم باحتقار المرأة و يفتح بذلك مجال لشن حملة على الإسلام أنه يحتقر المرأة، فما هو الحكم بالنسبة لهذا الشخص؟ و ما هي حدود الحرج الذي يكون مجوزاً لذلك باسمه تعالى: : لا يجوز مصافحتها، و اللّٰه العالم.
(1649)
هل يعتبر القفاز الذي يلبس في اليدين مانعاً من الملامسة فيجوز السلام