369
القضاء و الشهادات و القتل و الديات و وطي الحيوان و القذف
(1297)
ما حكم من قتل هراً في حالة غضب و قد قتله بعد أن حصل منه الحرج من وسخه أو عبث؟ باسمه تعالى: : المحرم هو حبس الحيوان تجويعاً و تعذيباً له حتى يموت و أما قتله فلا يحرم، و اللّٰه العالم.
(1298)
هل يجوز قتل المرأة الزانية رأساً من قبل أخيها أو أبيها أو زوجها أو ابن عمها، إذا تيقنوا من ذلك؟ و هل أيضاً قتل القاتل كما هو عندنا في عشائرنا في العراق؟ باسمه تعالى: : لا يجوز قتل الزانية من قبل أخيها أو أبيها أو أي شخص آخر و أما زوجها فيما لو رآها حال الزنا ففي جواز قتله لها إشكال و إن لم يرها و لكن علم بأنها زنت فيحرم عليه قتلها، و اللّٰه العالم. و أما القاتل فلا يجوز لكل أحد قتله من دون إثبات ذلك عند الحاكم الشرعي إلّا ولي دم المقتول فإنه يجوز له قتل القاتل إذا رآه بنفسه و إن لم يره فلا يجوز له قتله إلّا بعد إثبات أنه قاتل عمداً عند الحاكم الشرعي و إن اعتقد بذلك، و اللّٰه العالم.
(1299)
هل يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً؟ باسمه تعالى: : نعم يشترط الاجتهاد في القاضي، و اللّٰه العالم.
(1300)
إذا لم يوجد الفقيه على القول باشتراط الفقاهة في القاضي في دولة ما فهل يجوز لغير المجتهد أن يتولى القضاء؟ باسمه تعالى: : إذا كان عارفاً بكيفية القضاء فلا بأس بالترافع إليه بعنوان قاضي التحكيم، و اللّٰه العالم.
(1301)
إذا تولى غير المجتهد القضاء يجوز لعامة الناس الترافع إليه، و إذا حكم في النزاع فهل يكون حكمه نافذاً، و ملزماً للطرفين؟