344و بإزاء تغطية المبلغ الزائد على ألفي دولار يأخذ البنك من هذا المسلم خمساً و ثلاثين دولاراً ثم إذا ربح في المعاملة فالربح للمسلم و إذا خسر فالخسارة على المسلم أيضاً، فهل يجوز للمسلم المشاركة في هذا العمل أم يعتبر دفع البنك للمبلغ الزائد على عشرين ألف دولار قرضاً ربويا لأنه يأخذ خمساً و ثلاثين دولاراً من المسلم؟ باسمه تعالى: : إذا كان غرض المودع من الإيداع استنقاذ المال من البنك المفروض في السؤال فلا بأس، و اللّٰه العالم.
(1215)
البنوك الغربية تعطي قرضاً محدداً لمن له حساب فيها، فلو احتاج الإنسان المسلم للمبلغ لمحدودية دخله فهل يستطيع أخذ القرض هذا؟ علماً بأنهم يأخذون على ذلك فوائد عند ما ينزل راتبة الشهري في حسابه، فهل هناك حل لكيلا يعتبر رباً؟ باسمه تعالى: : إذا لم يقصد الاقتراض و إنما قصد استنقاذ مال الكافر فلا بأس و إن أعطي الزيادة بعد ذلك، و اللّٰه العالم.
(1216)
تقوم بعض البنوك هنا بمعاملة مع الزبائن بهذه الطريقة: أن يدفع العميل للبنك مبلغاً شهرياً لكي يستثمر البنك (في شراء الأسهم و السندات الأمريكية بواسطة شركة أمريكية) و لمدة عشر سنوات مع تأمين رأس المال له و يعطونه أرباحاً أقلها خمسة بالمائة و لكن يعلم بأن ذلك ليس حتمياً فقد تزداد النسبة إلى عشرة في المائة و قد تنقص إلى ثلاثة بحسب وضع السوق، و خلال السنوات الخمس الاولى لا يسمح له بالسحب منه و لا يعطى أرباحاً و إنما يبدأ ذلك بعد السنة الخامسة لو أراد. و الأرباح تكون متصاعدة بحيث إنّه لو فرضنا قد وضع في حسابه مبلغ 100 ألف ريال خلال هذه المدة فإنه يحصل على أكثر من ضعفها من دون تحديد،