327
أجرة الوساطة و السعي
(1153)
لو توسط شخص بين أحد الشركات واحد النجارين و شجع الشركة على أن تعهد لهذا النجار بعمل ما تحتاجه من أبواب في مقابل نسبة 5% من مجموع ثمن الأبواب يستلمها من النجار، فهل يجوز للنجار أن يضيف مبلغ النسبة على الثمن الفعلي للأبواب ثمّ يسلم هذه الزيادة لذلك الشخص الوسيط و الحال أن النجار يعلم بأن صاحب الشركة لو كان يعلم بهذا الاتفاق لما عهد إليه بعمل الأبواب و قابل للذكر أن الشخص الوسيط يكون أحد عمال الشركة؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك إلّا إذا كانت الزيادة من النجار بحيث لا يكون غشاً للشركة، و اللّٰه العالم.
(1154)
بعض الأشخاص يعملون في الجمارك هنا كمخلصين للبضائع، حيث لا يريد صاحب البضاعة أن يقوم بالعمل بنفسه لما فيها من مراجعات متعبة، و قد جرت القوانين هنا على أخذ مبلغ معين على البضاعة كضرائب أحياناً يكون الأمر بهذه الصورة بحيث لو قام صاحب البضاعة بنفسه بمتابعة إجراءاتها ربما يكلفه ذلك مثلاً (1000) ريال، و لو قام أحد المخلصين بالعمل فإنه يستطيع لمعرفته بالاجراءات و لمعرفته بالموظفين أن ينهى الأمر بتكلفة (300) ريال، فهل يستطيع هذا المخلص أن يتصالح مع أصحاب البضاعة على تخليصها بمبلغ (500) ريال تشمل إتعابه و الرسوم؟ و هل هناك طريق شرعي في هذا الباب أو لا؟ باسمه تعالى: : لا بأس بهذا العمل و المصالحة على الأجرة إذا كان العمل مشروعاً، و اللّٰه العالم.
(1155)
تارة أخرى يذهب صاحب المحل إلى مكان بعيد ليشتري القطع للزبون و يترتب تعطيل عمله، لو كانت القطعة مثلاً سعرها (15 ديناراً) و لو ذهب الزبون سوف يشتريها بنفس السعر، و لكن لو ذهب صاحب المحل سيشتريها ب(10 دنانير)