297عمله أن يؤجرها لشركات تستورد الأغذية من الخارج منها محللة و منها محرمة و هو يسأل: هل يجوز له أن يؤجرها عليهم مع علمه بذلك؟ باسمه تعالى: : إذا لم يشترط المستأجر على المؤجر حفظ الأغذية المحرمة و لم يؤجره المالك لحفظها و السيارات لحملها بل كانت الإجارة مطلقة فلا بأس، و اللّٰه العالم.
(1073)
ذكر في العروة بأنه لا يجوز تأجير ما استأجره بثمن أكثر مما استأجره إلّا أن يحدث فيه حدثاً، فهل يشمل ذلك مثل الفنادق و الشقق المفروشة؟ و على فرض الشمول أ لا يمكن أن يكون ما يأخذه زائداً على قيمة استئجاره هو في مقابل سعيه و توفيره هذا المكان بسهولة للمستأجر الثاني إذا أراد الثاني السعي بنفسه للبذل مالاً و وقتاً؟ باسمه تعالى: : نعم يشمل ذلك الفنادق و الشقق فإذا أحدث فيها شيئاً يجوز له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها و لا يجوز له أخذ المال من المستأجر الثاني مقابل إتعابه في تحصيل الفندق، و اللّٰه العالم.
(1074)
هل يجوز أن يعمل المسلم في سفارات الدول الكافرة و المعادية للإسلام المقيمة على أرضه؟ (كالسفارات الأروبية، أو الأمريكيه، أو اليابانية، أو الهندية، أو الاسرائيلية) ؟ خاصة في مجال ترويج بضائعها و تقوية أواصرها التجارية و الاقتصادية مع الدول المضيفة لتلك السفارات؟ باسمه تعالى: : إذا كان العمل عندهم تبليغاً للإسلام من خلال معرفتهم بأمانة المسلم و صدقه و إخلاصه في عمله و لم تكن السفارة لدولة محاربة للإسلام و المسلمين فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
(1075)
هل يجوز أخذ الفائدة من كل من:
أ) الجهة الشخصية؟ ب) الجهة الكافرة؟