295
(1065)
هل يحرم على سائق السيارة المسلم الذي يعمل لنفسه أو لشركة (التاكسي) أن يحمل تبرعاً أو إزاء أجرة الزبون الذي يحمل قنينة الخمر، سواء التفت السائق إليها من أول الأمر أو في الأثناء، أو أن الزبون طلب من السائق أن يتوقف أمام محل بيع الخمور كي يشتري منه ثم يوصله إلى داره؟ و لو لم يعتن السائق بالحكم الشرعي إذا كان لا يجوز له ذلك، فهل يملك الأجرة التي يستلمها منه؟ و ما هو حكم تلك الأموال التي حصل عليها من هذا الطريق؟ باسمه تعالى: : لا بأس بأخذ الأجرة من الراكب في الصورة الأخيرة، و كذا لو لم يكن يعلم من أول الأمر بحمله للخمور، و اللّٰه العالم.
(1066)
لدي شركة عامة إحدى نشاطاتها بأنها وكيلة لبنك أجنبي و نحن (الشركة) مجرد وسيط يقوم بتسليف الدول فقط و نحصل على عمولة 2% من قيمة العقد، فما حكم هذه العمولة؟ باسمه تعالى: : إذا كانت الوساطة بين البنك الأجنبي و دولة كافرة أو بين البنك و دولة مسلمة مع قصد الدولة المسلمة استنقاذ المال من الكافر فالعمل مباح و أخذ العمولة عليه جائز و إلّا فلا يجوز، و اللّٰه العالم.
(1067)
يباع في أسواقنا شراب البيرة المستوردة من إحدى البلدان الإسلامية علماً بأن على العلبة مكتوب المكونات منها شعير و أعشاب سكر، فهل يجوز شرابه على أنه مستورد من هذه البلدة الإسلامية أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا اطمئن بالكتابة أو أخبر البائع بأنه غير مشتمل على الكحول المحرمة فلا بأس بل لا بأس باستعماله إذا لم يحرز بأنه من قسم المشتمل على الكحول المحرمة، و اللّٰه العالم.
(1068)
عندنا نظام الجمعيات التعاونية أحياناً تصرف مكافئات لبعض المتعاملين معها إذا أخذ أحد الأشخاص هذا المال من دون أن يكون مستحقاً لها حقيقة وفق