294باسمه تعالى: لا بأس بتربية غير مأكول اللحم لأي غرض كان و أما بيعه فإذا كان له منفعة محللة معتد بها عند العقلاء بحيث تقابل بالمال صح بيعه حتى لمن لا يستحل أكله، و اللّٰه العالم.
(1063)
أ) إذا اشتريت تذكرة دخول المباريات لحضور المبارأة فقط و تدخل التذاكر القرعة فازت تذكرتي بسيارة أو أي جائزة مهما كان ثمنها، هل يجوز أن أتصدق في الجائزة بحيث إنّي امتلكها أو أرجع إليكم أو إلى الوكيل كي امتلكها و هل التصرف في الجائزة يعني أن امتلكه أو أعطيه لأي شخص هدية، صدقة، هبة، أو خمس قيمة الجائزة؟ ب) إذا اشتريت تذكرة مباراة لحضور المبارأة و كانت في التذكرة جائزة ففزت منه دينارين إلى مائة ألف دينار، ما هو حكم التصدق في المبلغ جميعاً سواء كانت قيمته دينارين أو ألف دينار، هل يجوز استملاك المبلغ لي، أو ما هو الحكم؟ ج) تخرج عند شراء التذكرة لحضور المبارأة أحياناً جملة مكتوب على التذكرة (تذكرة مجانية) ، هل يجوز لي أن آخذ تذكرة أخرى مجانية أم لا؟ باسمه تعالى: : أ) إذا لم يشترط المشترون للبطاقات و منهم الفائزون في الاقتراع على أرقام البطاقات فلا بأس بأخذ الجائزة و تملكها و في صورة الاشتراط تدخل الجائزة في مجهول المالك، و اللّٰه العالم.
ب) يظهر جوابه مما سبق، و اللّٰه العالم.
ج) هذا لا بأس به، و اللّٰه العالم.
(1064)
فيما يتعلق بالبنوك و المصارف الربوية، هل يجوز العمل فيها بكافة أقسامها أم أن العمل جائز في الأقسام الخالية بين المعاملات الربوية أم لا يجوز العمل بالمرة فيها؟ باسمه تعالى: : لا بأس بالعمل في الأقسام الخالية من المعاملات الربوية، و اللّٰه العالم.