283د) إذا رجع إلينا فليست المسألة المذكورة في السؤال الأول عندنا احتياطية حتى يجوز الرجوع فيها إلى غير الأعلم، و اللّٰه العالم.
(1023)
الفاعل هل تحرم عليه أخت المفعول به؟ باسمه تعالى: : إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه حرمت عليه أخته و إذا شك في الدخول أو كان الفاعل غير بالغ و كان الملوط به بالغاً فلا تحرم، و اللّٰه العالم.
(1024)
أ) إذا لاط غلامان ببعضهما فأوبق كلاهما في الآخر كاملاً، فما الحكم و إن كان ببعض الحشفة فما الحكم.
ب) فإذا أراد أحد هذين الغلامين الزواج بأخت الآخر فهل يجوز ذلك؟ فإذا كان لا يجوز فما السبب؟ و كيف يكفر عن ذنبه حتى تحل له؟ باسمه تعالى: : أ) لا فرق بين الصورتين في الحكم، و اللّٰه العالم.
ب) إذا كانا صغيرين غير بالغين ففي هذه الصورة يجوز أن يتزوج كل منهما أخت الآخر، و اللّٰه العالم.
(1025)
الزنا بذات البعل عن إكراه هل يوجب التحريم على الزاني المكره؟ باسمه تعالى: : تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، و اللّٰه العالم.
(1026)
شخص متزوج و توجد بينه و بين امرأة متزوجة علاقة محرمة (زنا) و العياذ باللّٰه و السؤال هو: هل يجوز لهذا أن يزوج أولاده من بنات هذه المرأة التي مارس معها الزنا و كذلك العكس هل يجوز لأولاد تلك المرأة الزواج من أبناء ذلك الرجل؟ باسمه تعالى: : لا بأس بتزوج أولاد المزني بها من بنات الزاني و كذا العكس، و اللّٰه العالم.
(1027)
أ) هل يجوز للزوج أن يقوم بتدليك فرج زوجته حتى تنزل؟ ب) هل يجوز للزوجة أن تقوم بتدليك قضيب الزوج حتى ينزل (المني) .