282الملوط به و بنته و أمه و لا بد أن يفترقا و لا يوجب الحرج المفروض في السؤال حدوث الزوجية. نعم إذا لم يحرز اللائط بلوغه الشرعي حين الارتكاب لا يوجب العمل الحرمة و لا يخفى أن الأولاد أولادهما لأن الوطء شبهة و لا يحسب زنا لجهلهما بالحكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
(1022)
يوجد شخص (زيد) وطأ شخصاً آخر (عمرو) و كان كل منهما بالغاً أثناء عملية الوطء، و بعد مرور عدة سنوات تقدم (زيد) لخطبة أخت (عمرو) و بعد أن اتفقت العائلتان على الزواج علم (زيد) بأن هذا الزواج ربما يكون باطلاً:
أ) ما هو رأي سماحتكم في هذا العقد؟ ب) علمنا أنه عند الشك بين الإدخال و عدمه فإنه يبنى على عدم الإدخال، و لكن الآن القضية مرت عليها سنوات طويلة و هو لا يعلم الآن تفاصيل العملية، فهل هذا يأخذ حكم الشك؟ ج) (زيد) كان أيام مرجعية السيد الخوئي (قدّس سرّه) غير ملتفت لمسألة التقليد بل كان حينها عند ما يصلي أو يقوم بواجباته الدينية يأخذ أحكامه من أبويه و هو غير ملتفت إطلاقاً بأنهما يقلدان أو لا، فضلاً عن جهله بمرجعهما، و لم يلتفت لمسألة التقليد إلّا بعد وفاة السيد الخوئي (قدّس سرّه) و هو الآن يرى أعلمية السيد الخوئي (قدّس سرّه) ، فهل يجوز له الرجوع إليه في هذه المسألة و غيرها أو لا؟ د) لو قلد (زيد) سماحتكم بناءً على التساوي في الأعلمية فهل يجوز له العدول إلى من يجيز له هذا العقد و كان مساوياً لكم في الأعلمية؟ باسمه تعالى: : أ و ب) إذا علم الواطئ أنه مع بلوغه أدخل في الموطوء و لو بمقدار الحشفة حرمت عليه أخت الموطوء، و إذا شك الدخول و عدمه أو بلوغ نفسه فلا تحرم، و اللّٰه العالم.
ج) يجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ الأعلم أو محتمل الأعلمية و يرجع إليه في فتاواه حتى الأعمال السابقة فيدارك ما كان باطلاً بنظر مقلده الحي، و اللّٰه العالم.