230
(822)
هل يجوز تقديم طواف النساء لمن حجّ حج الإفراد على الموقفين كما هو الحال لطواف الحج و السعي أم لا بد من كون طواف النساء أن يقع بعد الموقفين و إذا أتى الحاج بطواف النساء قبل الموقفين مع طواف الحج و السعي في حال الاختيار، فهل يكون طوافه باطلاً و لا بد له من الإعادة؟ باسمه تعالى: : طواف النساء لا بد أن يكون بعد الموقفين و من قدمه جهلاً أو نسياناً فالأحوط عليه إعادة طواف النساء إمّا بنفسه أو بنائبه إذا كان رجوعه للطواف بنفسه حرجياً، و اللّٰه العالم.
(823)
كنت أطوف طواف النساء و في الشوط السابع قبّلت البيت شرفه اللّٰه (الكعبة) و أنا أعلم بأنه يجب وضع الكتف مقابل الكعبة و لكن نسيت و قبّلت الكعبة و أنا لا أعلم بأنه لا يجوز تقبيل الكعبة و عند ما انتهى الحج و سافرت رويت الحادثة إلى الأصحاب فمنهم من قال: بطل الطواف و منهم من قال لم يبطل و أنا لا أعلم بأنه لا يجوز التقبيل أثناء الطواف، فما حكم ذلك و ما ذا يجب عليّ فعله؟ باسمه تعالى: : لا بأس بما عملت و لا يضر بصحة طوافك، و اللّٰه العالم.
في صلاة الطواف
(824)
لو تذكرت بعد إتمام طواف الحج و قبل الصلاة، و ما الحكم لو تذكرته بعد الصلاة؟ باسمه تعالى: : تأتي بصلاة الطواف رجاءً ثم تأتي بطواف العمرة و الأحوط وجوباً بعد ذلك أن تعيد طواف الحج و صلاته، و اللّٰه العالم.
(825)
إنسان طاف و يريد أن يصلي ركعتي الطواف لكنه لا يجيد القراءة بسبب تقصيره لا قصوره ما حكمه؟ باسمه تعالى: : يستطيع أن يصلي إمّا بتلقين شخصٍ آخر أو يتعلم ثم يعيد الطواف و يصلي فإذا لم يتمكن من شيء من ذلك يصلي بما يحسن من القراءة و يستنيب أيضاً شخصاً آخر و إن وجد