221عليه المرور بالميقات و الإحرام من جديد و لبس ثوبي الإحرام أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا كان رجوعه قبل خروج الشهر الذي بطلت عمرته فيه فلا يحتاج إلى إحرام و إلّا فإن كان بعد خروج الشهر فيحرم رجاءً كما ذكرنا هذا إذا كان بطلان عمرته بغير الجماع، و اللّٰه العالم.
(790)
ثم هل يكفي بقضاء العمرة المفردة الباطلة أم يجب الإتيان بعمرة أخرى غيرها؟ باسمه تعالى: : قد ذكرنا أن فساد عمرته إذا كان بالجماع قبل إكمال السعي فيرجع و يتم عمرته ثم ينتظر إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت الخمسة فيحرم بعمرة و إن كان بطلان العمرة بترك الطواف أو السعي أو غيرها فيرجع و يحرم ثانياً رجاءً من أحد المواقيت و يأتي بأعمال العمرة ثم يأتي أيضاً بأعمال العمرة من الطواف و صلاته و السعي و التقصير أو الحلق ثم يأتي بطواف النساء، و اللّٰه العالم.
(791)
هل يلحق الاستمناء بالأحكام المذكورة من فساد العمرة؟ باسمه تعالى: : الاستمناء بالعبث بالذكر ملحق بالجماع في إحرام الحج من حيث كونه موجباً للفساد مطلقاً و الكفارة مع فرض العلم بالحرمة و أما في إحرام العمرة فإن كانت عمرة مفردة فالاستمناء بالنحو السابق موجب لوجوب إعادتها لو كان قبل السعي و أما بعد السعي أو كانت عمرة التمتع فليس عليه إلّا الكفارة، و اللّٰه العالم.
(792)
بعد إحرام الحج إذا علم الرجل أنه كان مجنباً حين طوافه في العمرة، أو إذا علمت المرأة أنها كانت حائضاً حين طوافها في العمرة، و الوقت يسع لإعادة أعمال العمرة.
أ) فهل بعد إعادة الطواف و صلاته يجب إعادة السعي و التقصير أيضاً؟ ب) إن كان الجواب (نعم) ، فما الحكم إذا كان الوقت يسع للطواف و صلاته فقط