210المذكورة في السؤال، و اللّٰه العالم.
العمرة المفردة
(749)
لو اعتمر في آخر شهر رجب في السابع و العشرين منه و خرج من مكة و أراد الدخول مرة أخرى و لم يعلم هل أن هلال شهر شعبان هلّ أم لا؟ هل يدخل بإحرام أم يستصحب أنه ما زال من شهر رجب؟ باسمه تعالى: : نعم يستصحب بقاء شهر رجب و يجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام و لكن الأحوط الأولى الدخول إلى مكة محرماً رجاءً، و اللّٰه العالم.
(750)
إذا جاء المكلف بعمرة مفردة في شهر رجب و بقي في مكة القديمة إلى أن هل هلال شهر شعبان و خرج إلى مثل جبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعاً، إذا لم يكن خارجاً حتى عن حدودها الحديثة:
أ) هل يجوز له دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة بغير إحرام، أم لا؟ ب) على فرض عدم الجواز بغير إحرام، فهل يكفي الإحرام من أدنى الحل كالتنعيم، أم لا بد من الذهاب إلى الميقات؟ ج) على فرض كفاية الإحرام من أدنى الحل كما فرض في (ب) ، فهل يجوز له الدخول بغير إحرام فيما لو خرج من مكة؟ أم أن المسوغ للدخول بغير إحرام هو الإحرام من الميقات؟ باسمه تعالى: : أ) الأحوط وجوباً عدم الدخول بدون إحرام، و اللّٰه العالم.
ب) نعم وظيفته الإحرام من أدنى الحل، و اللّٰه العالم.
ج) نعم يجوز له ذلك، و اللّٰه العالم.