203باسمه تعالى: إذا كان مستطيعاً فيجب عليه الحج عن نفسه و استئجار من يحج عن أبيه بمال يخرج من أصل التركة، و اللّٰه العالم.
(725)
إذا كان المانع عن الحج رسميا كعدم السماح بالسفر أو عدم وجود المجوز و ما شاكل من الموانع القانونية، فهل يلزم المستطيع من سائر الجهات الأُخرى الاستنابة حال الحياة أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا كان المانع مرجو الزوال فلا يجب عليه الاستنابة، و اللّٰه العالم.
(726)
مولانا الجليل شخص باقٍ على تقليد السيد الخوئي (قدّس سرّه) و هو يعاني من مرض (السكر) و يشعر بتعبٍ شديدٍ عند المشي إلى مسافات طويلة و هو يسأل هل يستطيع أن يوكل شخصاً ما بالحج نيابة عنه علماً بأنه لم يحج قط في حياته (و للعلم فهو ما زال على قيد الحياة) ؟ باسمه تعالى: : إذا كان قادراً على المشي و لو راكباً كما هو حال السعي و الطواف فلا يجوز له الاستنابة، و اللّٰه العالم.
(727)
رجل لم يحج حتى عجز عن الحج و أراد أن يبعث غيره ليحج عنه، و قد كان هذا الشخص يقلد المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) في حياته (و من المعلوم أن السيد يشترط كون النائب عن العاجز صرورة) بينما الآن لا يختلف الحال عند هذا الشخص، فقد يقول تارة أنّه يقلد زيداً الذي لا يشترط كون النائب صرورة، و قد يقول أخرى انّه يقلد عمرواً الذي يقول بالاشتراط أيضاً و السؤال: أنه ما حكم من يذهب نائباً عنه (سواء كان النائب يقلد القائل بالاشتراط أو بعدمه) ؟ باسمه تعالى: : الأحوط أن يكون النائب صرورة و تقليد النائب في الاشتراط و عدمه لا أثر له، و اللّٰه العالم.
(728)
من يعمل في خدمة الحاج سواء المرشد الديني أو العامل و هو يأخذ