201العلوي منهما في أثناء الزحام الشديد للاسهام في التخفيف عن المسلمين؟ ج) الهدي بشاة (مثلاً) تصل قيمتها إلى سبعمائة ريال أو أن ينوي هذه السبعمائة في سبيل اللّٰه فيذبح شاة مطابقة للشرائط بثلاثمائة ريال و يتصدق بالباقي لأن الشاة في كلا الحالتين لن يستفاد منها؟ د) ان ترمي المرأة العقبة الكبرى أو أن تنيب كون المرأة في هذه العقبة تلتصق بالأجنبي بسبب الزحام بشكل يرفضه أي غيور و عند البعض هذا عين الحرج؟ ه) ان يحج المرء كل عام أم يتبرع بحجه بالنسبة للرجل و المرأة؟ باسمه تعالى: : أ) الأحوط وجوباً الطواف بين الكعبة الشريفة و المقام إذا أمكنه ذلك كما إذا لم يكن الزحام شديداً، و اللّٰه العالم.
ب) لا بد من السعي في المسعى المتعارف و لا يجزي السعي في غير المتعارف على الأحوط وجوباً، و اللّٰه العالم.
ج) إذا لم يستعمل اللحم كما هو الغالب فيجزي الواجد لجميع الشرائط كان ثمنه أقل من ذلك أو أكثر و لعل الشراء بالأقل ثمناً و التصدق بالباقي على فقراء الشيعة المتدينين أفضل و لو كان التصدق بالزائد في مكان آخر، و اللّٰه العالم.
د) يجب أن ترمي بنفسها و مجرد التصاقها بالأجنبي من وراء الثوب لا يكون مانعاً من وجوب الرمي عليها، و اللّٰه العالم.
ه) في كل فضل، و اللّٰه العالم.
(720)
هل يجوز الوضوء من المياه الموجودة حول المطاف أو من ماء زمزم (أم يشكل ذلك لكونها معدة للشرب مثلاً و نحو ذلك) ، في حال عدم العلم بكونها معدة حتى لما يشمل الوضوء و نحوه؟ باسمه تعالى: : لا بأس بالوضوء منها، و اللّٰه العالم.