184فيه الخمس أو بعوضه ما لم يسدد؟ الذي يظهر من كتاب صراط النجاة ج 2 ص 184 هو التخميس على الأحوط، و لكنه يظهر من نفس الكتاب ج 3 ص 121 عدم التخميس؟ باسمه تعالى: : ما ذكر في الجزء الثاني ص 184 هو رأينا و أما ما ذكر في الجزء الثالث ص 121 نقلاً عن سماحة السيد (قدّس سرّه) فتوجيهه أن المال المأخوذ من الحكومة أخذ بعنوان القرض بإجازة الحاكم الشرعي فترتبت عليه أحكام القرض، و اللّٰه العالم.
المصالحة و المداورة
(654)
إذا أراد المكلف إخراج الخمس حسب القيمة السوقية للعين فهنا يختلف ثمن القيمة السوقية فربّما تباع هذه العين بثمن متفاوت في السوق فماذا يعمل المكلف، هل يحسب على الأكثر أو الأقل أو يصالح؟ طبيعي أن يكون المناط القيمة في ذلك دون وجود شذوذ، فهل يبني على الأقل أم الأكثر أم يصالح؟ باسمه تعالى: : في هذا المورد إذا اختلفت القيمة السوقية فلا بد له من المصالحة مع الحاكم الشرعي على القيمة، و اللّٰه العالم.
(655)
و في حالة الخمس هل يتم الحساب من القديم أم من الآن و كيف؟ إيرادات الأسهم تخمس من الآن أم من متى؟ باسمه تعالى: : ينبه الوالد على وجوب الخمس فيخرج خمس ما زاد على مئونة سنته و يصالح على ما تعلق بذمته سابقاً مع الحاكم الشرعي أو وكيله، و اللّٰه العالم.
(656)
هل هناك فرق في الإجابة رجل عنده دفتر خمس و رجل ليس لديه دفتر؟ باسمه تعالى: : الذي ليس لديه دفتر خمس عليه المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله في المقدار المشكوك، و اللّٰه العالم.