183رأي سماحة السيد (قدّس سرّه) و ما هو رأي سماحتكم؟ باسمه تعالى: : الأرض الموات لا يتعلق بها الخمس ما دامت مواتاً فإذا دفع المال إلى الحكومة ليتمكن من الأرض فإن كان المال المدفوع مالاً مخمساً أو مما لا يتعلق به الخمس كالإرث لا تصير الأرض متعلقة للخمس عند البقاء للاحياء حيث إنّه لم يأخذها للتجارة و أما البناء فيتعلق به الخمس حيث إنّه لم يتم السكن في سنة البناء و هذا ما ذكره السيد الخوئي (قدّس سرّه) ، و اللّٰه العالم.
مجهول المالك
(652)
(صراط النجاة ج 3 س 1084) أفتيتم بأن الاذن في التصرف بمجهول المالك لا يحتاج فيه إلى الفقيه الأعلم، بل يكفي المجتهد العادل. نعم في التصرف بالمال المخلوط بالحرام يرجع فيه إلى الأعلم على الأحوط.
أ) هل تعريف الحاكم الشرعي حسب نظركم الشريف هو المجتهد الأعلم أو المجتهد العادل؟ ب) هل يجوز التبعيض بين المجتهدين في الرجوع إلى مجهول المالك؟ و هل هناك قيود في المقام؟ باسمه تعالى: : أ) الحاكم الشرعي هو المجتهد العادل فيصح الرجوع إليه في مجهول المالك بعد تعلم حكمه من الأعلم أو محتمل الأعلمية، و أما الخمس فالأحوط استئذان الأعلم أو محتمل الأعلمية فيه، و اللّٰه العالم.
ب) نعم يجوز ذلك، و اللّٰه العالم
(653)
بالنسبة لما يأخذه قرضاً من الجهات الحكومية أو المشتركة (كالبنوك مثلاً) و يتصرف فيه بعنوان مجهول المالك بإذن الفقيه، هل يعتبر قرضاً حقيقة و لا يتعلق