181باسمه تعالى: لا خمس في الميراث و لو ترقت قيمته السوقية و بلغت ما بلغت، و اللّٰه العالم.
(647)
هل يجب الخمس في الميراث؟ و لو تيقن الوارث أن مال مورثه مال مخلوط بالحرام أو شك في كونه كذلك، فهل يجب عليه تخميس ما يرثه باعتبار أنه مال مخلوط بالحرام؟ باسمه تعالى: : لا يجب الخمس في الميراث إلّا إذا علم الوارث أن مال مورثه مخلوط بالحرام و لم يعلم الوارث أصحاب المال الذي اختلط به مال مورثهم فالأحوط وجوباً التخميس إذا لم يعلم الوارث مقدار المال الحرام و أما مع الشك في الاختلاط بالحرام فلا يجب التخميس، و اللّٰه العالم.
(648)
إذا لم يستلم الإنسان الرواتب أو أرباح البنوك المحكومة بكونها مجهولة المالك لا يجب عليه لا التصدق بشيء و لا التخميس فالسؤال: إذا لم يستلم المكلف شيئاً منها و توفي ثم استلمها الورثة فهل يتعامل معها معاملة المجهول المالك و يتصدق بشيء منه على الاستلام و التخميس عند ما يفضل شيء منها عن مئونة السنة أم حكمه حكم الإرث فلا خمس عليه؟ باسمه تعالى: : يعامل مع المال المستلم بعد موت المورث معاملة مجهول المالك نعم لا يجب على الورثة التصدق بخمس الرواتب و إنما يجب عليهم ذلك في الفوائد و الأرباح، و اللّٰه العالم.
(649)
نعلم أنه لا خمس على الميراث و إن ترك لأكثر من سنة، العقارات التي تم الحصول عليها عن طريق الميراث هل على إيجارها الشهري خمس؟ بمعنى لو أن هذه الايجارات تجمعت لأكثر من سنة هل يكون عليها خمس بعد مرور سنة عليها؟ باسمه تعالى: : إيجار العقار إذا لم يصرف في مئونة السنة سنة الربح نفسه ففيه الخمس و إن كان العقار ميراثاً، و اللّٰه العالم.