180المالك و المال في يد المدين، فهل على الورثة عند إرجاع الدين لهم خمسه عن الميت أو خمسه كربح لهم، و ما الحكم عند فرض حول الحول على المال عند مالكه باسمه تعالى: : الأحوط وجوباً على الورثة إخراج خمسه بعد قبضه عن مورثهم، و اللّٰه العالم.
(644)
هناك شخص قد أوصى قبل الوفاة بتخميس أصل المال و إخراج الثلث في مصاريف الخير إلّا أنه و بعد الوفاة قام الورثة بتخميس الربح و إخراج أيضاً ثلث الربح ظنا منهم أن الوصية هكذا إلّا أنهم و بعد فترة زمنية من عملهم هذا حيث كانوا يخرجون الثلث و الخمس من الربح شهرياً تقريباً أو سنوياً ثمّ انتبهوا للوصية، فهل يحتسبون ما أخرجوه من خمس و ثلث مقارنة بخمس أصل المال و ثلثه بحيث إن كان مساوياً أو كان الخمس و الثلث الذي أخرجوه أكثر من خمس أصل المال و ثلثه أو كان أقل فما هو الحكم في الصور الثلاث و ما هو الحكم في حقهم الآن هل يحسبون ما أخرجوه من الربح (سواء من الخمس أو الثلث) هو نفس الخمس من أصل المال و الثلث؟ باسمه تعالى: : يخمسون أصل المال الآن و كذا المنافع و يستثنون مقدار ما دفعوه خمساً من قبل من خمس المنافع، و اللّٰه العالم.
(645)
إنسان وافاه الأجل و في ذمته خمس و يوجد عنده (خمس أولاد) فالواجب على أي واحد من الأبناء يتعلق الخمس؟ باسمه تعالى: : إذا وجب في ذمته الخمس وجب على ورثته إخراج الخمس من تركته قبل تقسيم الميراث، و اللّٰه العالم.
(646)
إذا ورث المكلف من أبيه عقاراً مخمساً و كان العقار في الترقي من حيث القيمة السوقية، فهل يعفى من الخمس بالغاً ما بلغ أم يخمس المقدار الزائد عن سعره يوم ورثه من أبيه أم ماذا، و متى يخمس؟