110الاقتداء الصوري في الصلوات الإخفاتية بأن يقرأ لنفسه فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
(419)
هل يجوز لمن يعلم من نفسه الفسق إذا قدم للإمامة أن يتقدّم في صلاة الجماعة إذا كانت الجماعة تراه عدلاً بحسب علمها؟ باسمه تعالى: : إذا كانت الجماعة تراه عدلاً فلا بأس بأن يتقدم للصلاة و لكن لا ينوي صلاة الجماعة في مفروض السؤال بل يصلي بنية الانفراد و إن علم بأن الجماعة تقتدي في الصلاة، و اللّٰه العالم.
(420)
من ضمن شروط الإمام العدالة، و السؤال: كيف يتم التحقق من العدالة؟ باسمه تعالى: : تثبت العدالة بإحراز حسن الظاهر و يحصل ذلك بالمعاشرة معه و عدم رؤية خلاف الوظيفة الشرعية، كما تثبت العدالة أيضاً بإخبار الثقة المعاشر معه بحسن الظاهر و تثبت أيضاً بشهادة العدلين بعدالته أو بإخبار جمع يحصل الاطمئنان من قولهم، و اللّٰه العالم.
(421)
هل ينبغي القطع بعدالة الإمام أم يكفي عدم العلم عنه بما يخدش العدالة؟ باسمه تعالى: : يكفي الاطمئنان بحسن الظاهر كما سبق، و اللّٰه العالم.
(422)
هل يمكن الاطمئنان إلى الشياع (في إطار توثيق العدالة أو العكس) في زمن تحرك فيه وسائل الاعلام رأي العوام؟ باسمه تعالى: : المناط هو حصول الاطمئنان فإذا كان الاعلام من أشخاص ثقات معاشرين للشخص أو حصل الاطمئنان لهم من شياع من عاشره و إلّا فمجرد الاعلام لا اعتبار به، و اللّٰه العالم.
(423)
خبر الثقة، في زمن الاستقطاب الحزبى لو عرض على (ثقة) خبر يقصد منه الخدش بعدالة إمام من غير حزبه ثم ناقضة (ثقة) آخر من حزب الامام فكيف أتصرف؟ و هل تبقى لخبر الثقة قيمة؟ و هل يرجح خبر على آخر لو كان عدد من