25إلى بعض الفقهاء من أصحاب الأئمة (عليهم السّلام) كيونس و زكريا و أمثالهما و مدلولها الإرجاع للأحياء و لا يستفاد منها إلّا الإمضاء بالنسبة للفقيه الحي زمان التعلم منه سواء مات بعد ذلك أو لم يمت، و أمّا التعلم من الميت بالرجوع إلى الرسالة فلم يحرز إمضاءه و مقتضى الأصل عدم حجية قوله و أمّا بالنسبة لجواز البقاء فحيث إنّ العامي لا يستطيع أن يتعرف على مدارك المسألة و شروطها فيتعين عليه الرجوع إلى الفقيه الحي الأعلم أو محتمل الأعلمية فانّ فتواه متيقنة الاعتبار، و اللّٰه العالم.
(57)
هل يجوز تقليد الميت ابتداءً؟ و إذا قيل بذلك فهل يصح الرجوع إلى الشيخ الطوسي مثلاً؟ باسمه تعالى: : لا يجوز تقليد الميت ابتداءً، و يحسب العمل بلا تقليد، و اللّٰه العالم.
(58)
هل يجوز التبعيض في التقليد من الأحياء؟ و ما ذا عن الأموات؟ باسمه تعالى: : يجوز التبعيض إذا لم يعلم الخلاف بين المجتهدين في المسائل و لو إجمالاً، و أمّا مع العلم به و لو إجمالاً فيجب تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية لو اختص الاحتمال بأحدهما و مع احتمال كليهما يتخير، و اللّٰه العالم.
(59)
إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل، أو الثاني؟ باسمه تعالى: : إذا كان الأول أعلم من الثاني و الحي أو محتمل الأعلمية يبقى على تقليده في المسائل التي تعلّمها في حياته و إذا كان الثاني أعلم أو محتمل الأعلمية و تعلّم منه بعض المسائل حال حياته يبقى على تقليده في المسائل التي تعلمها منه حال حياته إذا لم يتعلّمها من الميت الأول حال حياته في فرض كون الميت الأول أعلم أو محتمل الأعلمية منه، و اللّٰه العالم.
(60)
هل المسائل التي أعلم بها و لم أعمل بها في حياة المرجع الذي أقلده ثم