٢۴هل يجوز له الرجوع إلى الأعلم من الأحياء بالبقاء لأنّ المسألة عندكم احتياطية؟ باسمه تعالى: : الذي ذكر في مسألة البقاء وجوبه إذا كان الميت أعلم و البقاء بالإضافة إلى المسائل التي تعلّمها حال حياته سواء كان ذاكراً لها أو نسيها و لكن يعلم أنّه كان تعلمها حال حياته، و أمّا بالإضافة إلى غير ذلك فيجب الرجوع إلى أعلم الأحياء، و اللّٰه العالم.
(۵۵)
أحد أئمة الجماعة كان يقلّد السيد الخوئي (قدّس سرّه) و هو حافظ و ذاكر المسألة على رأي السيد الراحل (قدّس سرّه) في خصوص صلاة الجمعة إذا أقيمت وجب الحضور على الأحوط و بالنسبة إلى الإمام الذي يريد أن يصليها فتجزئ عن صلاة الظهر، فهل سماحتكم تجوزون له البقاء في هذه المسألة حتى يقيمها و الحضور فيها بالنسبة إلى المأمومين ليكون مجزياً و مبرءاً للذمة عن صلاة الظهر؟ باسمه تعالى: : لا بأس بالبقاء على تقليد السيد الراحل قدس اللّٰه نفسه الزكية، و اللّٰه العالم.
(۵۶)
مسألة البقاء على تقليد الميت جوازاً أو وجوباً أو حرمة و إناطة ذلك بفتوى الأعلم من الأحياء لسقوط حجية فتوى الفقيه بموته، هل هي من المسائل التقليدية، بمعنى آخر لو استقل عقل المكلف بإثبات عدم سقوط حجية الفتوى بالموت امّا بالاستصحاب أو بالسيرة العقلائية مثلاً فهل يجوز له التعويل على ذلك أم يلزمه الرجوع إلى الحي. و ما يقوله الفقهاء من أنّه لا يجوز البقاء على تقليد الميت بفتوى الميت للزوم الدور. الا ينطبق ذلك أي لزوم الدور على القول بلزوم الرجوع إلى الحي في مسألة البقاء لفتوى الحي بذلك؟ و نفس الكلام يرد في مسألة أجزاء الأعمال المأتي بها على فتوى الميت نرجو تفضلكم بإيضاح المطلب؟ باسمه تعالى: : لا يجوز التعويل على ما فرض من استقلال عقل المكلف فإنّ الاستصحاب في الشبهة الحكمية مشروط بالفحص و السيرة العقلائية تحتاج إلى الإمضاء و لم يحرز في مثل المورد و ما ورد من الروايات التي يستفاد منها الإمضاء هي تلك الواردة في الإرجاع