203ط) ما حكم عدول المشتري في البيع بالعربون؟ ي) ما هي المدة التي يمكن العدول فيها و هل يجب تحديدها و هل يجب ذكرها في العقد و ما ذا لو لم تُذكر؟ ك) هل من علمائنا من وقفتم على رأي له حول موضوع العربون؟ ل) ما هي المصادر و المراجع التي يمكن أن تحيلونا عليها حول هذا الموضوع؟ باسمه تعالى: : الجواب عن السؤال أ) العربون مبلغ من المال يعطي لبائع السلعة تحصيلاً لوثوقه بأنّه اشترى المتاع و بما أنّه ليس عنده كل الثمن يعطي بعضه ليأتي بالباقي و يقطع عذر البائع لئلاّ يبيعها لغيره و في هذه الصورة العربون يُعد جزئاً من الثمن فإن أتى المشتري ببقية الثمن في مدّة توافق عليها بعد البيع أو مدّة لا تخرج عن المتعارف فهو و إلّا يحق للبائع فسخ البيع و بيعها لشخص آخر و يرجع العربون لصاحبه و هكذا ما إذا أعطى المال من غير إنشاء للبيع بل قال هذا المال عندك لتنتظر مجيء و لا تبع المال لغيري قبل مجيء ففي هذا القسم إذا لم يأت أو أتى و لكن لم يتوافقا على البيع فالعربون في هذه الصورة كان أمانة للمشتري بيد البائع يردّه عليه. نعم قد يعطي العربون نقداً للبائع من غير إنشاء للبيع لئلاّ يبيعها من شخص آخر فيقول إن جئتك و اشتريت فهذا من الثمن و إذا لم آت أو أتيت و لكن لم تتوافق على البيع فهو لك في مقابل انتظارك لمجيئي و في هذا القسم يجوز للبائع إمساك العربون إذا لم يأت المشتري أو أتى و لكن لم يتوافقا على البيع و هذا القسم يحتاج إلى التصريح بأنّي لو لم آت أو أتيت و لكن لم نتوافق على البيع فالمال لك و إلّا يجري عليه حكم القسم السابق، و اللّٰه العالم.
الجواب عن بقية الأسئلة: قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ العربون إمّا جزء من الثمن كما في الفرض الأوّل يدخل في ملك البائع من الأوّل و إمّا مال مملوك للمشتري يبقي عند البائع أو